للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ يَقُولُ بِيَدهِ الْيُمْنَى: "السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ"، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ (١) أَرْخَى لَهَا قَليلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وإِقَامَتَيْنِ

===

وقال القاضي (٢): هو قطعة أدم، يتورك عليها الراكب، تُجعَل في مُقَدَّم الرحل شبه المخدة الصغيرة.

(وهو يقول) أي يشير (بيده اليمنى: السكينةَ) أي الزموها (أيها الناس، السكينةَ أيها الناس، كلما أتى حبلًا من الحبال) بالحاء المهملة، أي التل اللطيف من الرمل (أرخى لها) أي زمامها (قليلًا حتى تصعد) أي سهل صعودها على الحبل (حتى أتى المزدلفة) قيل: سميت بها لمجيء الناس إليها في زلف من الليل، أي ساعات قريبة من أوله، وأما ازدحام الناس بين العلمين فبدعة قبيحة يترتب عليها مفاسد صريحة (فجمع بين المغرب والعشاء) أي في وقت العشاء (بأذان واحد وإقامتين) وبه قالت الأئمة الثلاثة وزفر - رحمه الله -.

قال العيني في "شرح البخاري" (٣): وفي الحديث أن الإقامة لكل واحدة من المغرب والعشاء، وفيه للعلماء ستة أقوال، أحدها: أنه يقيم لكل منهما، ولا يؤذن لواحدة منهما، وهو قول القاسم ومحمد وسالم، وهو إحدى الروايات عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وبه قال إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه، وهو قول الشافعي وأصحابه فيما حكاه الخطابي والبغوي وغير واحد.

وقال النووي في "شرح مسلم": الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى وإقامتين، لكل واحدة إقامة، وقال في "الإيضاح": إنه الأصح.

الثاني: أنه يصليهما بإقامة واحدة للأولى، وهو إحدى الروايات عن


(١) في نسخة: "جبلاً من الجبال".
(٢) "الإكمال" (٤/ ٢٨١).
(٣) "عمدة القاري" (٧/ ٢٦٩)، رقم (١٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>