للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْل (١) حَصَى الْخَذْفِ، فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ - يقُولُ: مَا بَقِيَ - وَأَشْرَكَهُ في هَدْيِهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

===

(فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة (٢) منها مثل حصى الخذف) بالخاء والذال المعجمتين، وهو بقدر حبة الباقلاء، والرمي برؤوس الأصابع (فرمى من بطن الوادي) أي لا من فوقها (ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي رجع من جمرة العقبة (إلى المنحر) بفتح الميم أي موضع النحر، والآن يقال له: المذبح لعدم النحر، أو تغليبًا للأكثر، والأصح أن منحره عليه الصلاة والسلام في منزله الذي بقرب مسجد الخيف متقدمًا على قبلة مسجد الخيف.

(فنحر بيده ثلاثًا وستين) بدنة بعدد سني عمره (وأمر عليًا - رضي الله عنه - فنحر ما غبر) أي ما بقي من المائة، وهي سبع وثلاثون (يقول) أي في تفسيره: (ما بقي، وأشركه) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا (في هديه) أي أشركه في نحر هديه، ويحتمل أن يكون معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن لعلي أن ينحر بعض البدن عن نفسه.

(ثم أمر من كل بدنة ببَضعة) بفتح الباء الثانية، وهي قطعة من اللحم (فَجُعِلَتْ) أي القطع (في قِدر) بكسر القاف (فطبخت) أي القطع (فأكلا من لحمها) الهدايا (وشربا من مرقها) أي مرق لحوم الهدايا، قال ابن الملك (٣):


(١) في نسخة: "بمثل".
(٢) هكذا في حديث جابر، وكذا في حديث الأزدية الآتي، وحديثِ عائشة الآتي في "باب رمي الجمار"، وقد ورد في "البخاري" (١٦٧٣) بطرق من حديث سالم عن ابن عمر: "على إثر كل حصاة"، ويظهر الجمع بينهما من كلام ابن حجر في "شرح المناسك" (ص ٣٦٠): أن الأول محمول على رمي العقبة، والثاني على أيام التشريق، لكن لا فرق بينهما في المذاهب، والمعتمد عند الكل المعية. (ش).
(٣) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>