للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبيَّ (١) - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فيَقُولُ: "لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: "اذْبَحْ وَلَا حَرَج قَالَ: إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرْم، قَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَج". [خ ١٧٢٣، ن ٣٠٦٧]

===

عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسأَل يوم مني) عن بعض المسائل المتعلق بالحج، أو عن تقديم بعض الأفعال على البعض وتأخير بعضها عن البعض.

(فيقول: لا حرج، فسأله رجل، فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، قال) أي الرجل السائل: (إني أمسيت) حمل القاري (٢) المساء على ما بعد غروب الشمس، ونقل عن الطيبي: أي بعد العصر، واعترض عليه قال: وفيه أنه ليس فيه توهم تقصير، فإنه جائز بالاتفاق حتى في أول أيام النحر، وأما مذهبنا ففي أيام الرمي تفصيل، قال شيخ الإِسلام في "مبسوطه": إن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءة، وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون، وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة، والليل وقت الجواز مع الإساءة، فقوله: "أمسيت" ضد "أصبحت" على ما في "القاموس"، فظاهره أنه بعد الغروب، انتهى.

(ولم أرم، قال: ارم ولا حرج) اعلم أن الترتيب بين الرمي والذبح والحلق للقارن والمتمتع واجب عند أبي حنيفة، وكذا تخصيص الذبح بأيام النحر، وأما تخصيص الذبح بالحرم فإنه شرط بالاتفاق، فلو ذبح في غير الحرم لا يسقط ما لم يذبح في الحرم، والترتيب بين الحلق والطواف ليس بواجب، وكذا بين الرمي والطواف، فما قيل من أن الترتيب بين الرمي والحلق والطواف واجب فليس بصحيح، قاله القاري (٣).


(١) في نسخة: "رسول الله".
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٥٤٣).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>