للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وتفصيل مذهب الحنفية في هذه الأفعال أن طواف الإفاضة موقَّت بأيام النحر، فأول (١) وقته حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحر بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله.

وقال الشافعي: أول وقته منتصف ليلة النحر، وهذا غير سديد؛ لأن ليلة النحر وقت ركن آخر، وهو الوقوف بعرفة، فلا يكون وقتًا للطواف؛ لأن الوقت الواحد لا يكون وقتًا لركنين.

وليس لآخره زمان معين موقت به فرضًا، بل جميع الأيام والليالي وقته فرضًا بلا خلاف بين أصحابنا، لكنه موقت بأيام النحر وجوبًا في قول أبي حنيفة، حتى لو آخره عنها فعليه دم عنده، وفي قول أبي يوسف ومحمد غير موقت أصلًا، ولو آخره عن أيام النحر لا شيء عليه، وبه أخذ الشافعي.

واحتجوا بما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن ذبح قبل أن يرمي، فقال: ارم ولا حرج"، وما سئل يومئذ عن أفعال الحج قُدِّم شيء منها أو أخر إلَّا قال: افعل ولا حرج، فهذا ينفي توقيت آخره وينفي وجوب الدم بالتأخير.

والجواب عنه أنه لا حجة لهم في الحديث؛ لأن فيه نفي الحرج وهو نفي الإثم، وانتفاء الإثم لا ينفي وجوبَ الكفارة، كما لو حلق رأسه لأذى فيه إنه لا يأثم وعليه الدم، كذا ههنا.

وأما (٢) وقت الرمي فأيام الرمي أربعة: يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، أما يوم النحر، فأول وقت الرمي ما بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فلا يجوز قبل طلوعه، وأول وقته المستحب ما بعد طلوع الشمس قبل الزوال، وهذا عندنا، وقال الشافعي: إذا انتصفت ليلة النحر دخل وقت رمي الجمار،


(١) انظر: "البدائع" (٢/ ٣١٤، ٣١٥).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٢٣، ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>