للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (١) الْعَتَكِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَان

===

وأما الذبح فلا يجب على المفرد، بل هو مختص بالقارن والمتمتع، وهو موقت بالمكان والزمان، فأما بمكان فالحرم، لا يجوز في غيره لقوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (٢)، ومحله الحرم، والمراد منه هدي المتعة لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٣)، والهدي اسم لما يهدى إلى بيت الله الحرام، أي يُبعَث ويُنقَل إليه.

وأما زمانه فأيام النحر حتى لو ذبح قبلها لم يجز؛ لأنه دم نسك عندنا، فيتوقت بأيام النحر كالأضحية (٤).

١٩٨٤ - (حدثنا محمد بن الحسن) هكذا في متن جميع النسخ و"التقريب" و "تهذيب التهذيب" و"الخلاصة" بدون ياء التصغير، وفي الحاشية: الحسين، ولم أجده فيما عندي من الكتب، ابن تسنيم بفتح المثناة، وسكون المهملة، وكسر النون، بعدها تحتانية ساكنة، الأزدي (العتكي) بفتح المهملة والمثناة، التسنيمي، أبو عبد الله البصري، نزيل الكوفة، وقد يُنسَب إلى جده، قال ابن خزيمة: كوفي ثبت، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث، عداده في الكوفيين، يُغْرِب.

(أنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج قال: بلغني) فيه انقطاع لأنه على سبيل البلاغ، وقد ذكر الواسطة في السند الآتي فلا يضر (عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت: أخبرتني أمُّ عثمان) بنت سفيان، ويقال: بنت أبي سفيان،


(١) في نسخة: "الحسين".
(٢) سورة الفتح: الآية ٢٥.
(٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٤) انظر: "شرح اللباب" (ص ٢٢٦، و ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>