للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَوَافَ (١) يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ". [ت ٩٢٠، جه ٣٠٥٩، حم ١/ ٢٨٨]

===

طواف يوم النحر إلى الليل) وقد تقدم في رواية جابر وابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف للزيارة، وفرغ منه في يوم النحر حتى إنه صلَّى الظهر بمكة، ثم رجع، أو صلَّى الظهر بعد الرجوع من مكة في مني فيمكن أن يحمل قوله: "أخَّر طوافَ يوم النحر إلى الليل": أنه أمر بإباحة تأخير طواف الزيارة في الليل (٢).

قلت: وخلاصة كلام الشيخ ابن القيم في "الهدي" (٣) المتعلق بهذا الحديث: أن هذا الحديث غلط بَيِّنٌ خلاف المعلوم من فعله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يشك فيه أهلُ العلم بحجته - صلى الله عليه وسلم -، قال الترمذي في كتاب "العلل": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؛ وقلت له: أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أما من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر، وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - يلي يومئذ نهارًا.

وإنما اختلفوا: هل هو صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى مني فصلَّى الظهر بها؟ فابن عمر يقول: إنه رجع إلى مني فصلَّى الظهر بها، وجابر يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير، فهذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل، هذا شيء لم يُروَ إلَّا من هذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكر ههنا سماعًا من عائشة - رضي الله عنها -، فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة لما عُرِفَ به من التدليس، فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمر بيِّن في وجوب التوقف فيه، والخلاف في رد حديث المدلِّسين حتى يعلم اتصاله، أو قبوله حتى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته، انتهى.


(١) في نسخة: "الطواف".
(٢) وأجاب عن الحديث ابن حجر في "شرح المنهاج" بأنه - عليه السلام - أَخَّر طوافَ نسائه وخرج معهن. (ش).
(٣) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>