للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا أَظُنُّهُ إلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِى هَذِهِ الآيَةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} , قَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ

===

قلت (١): ما وجدتُ له راويًا إلَّا الشيباني، ولم أقفْ فيه على تعديلٍ ولا تجريحٍ، وروايته عندهم، عن ابن عباس غير مجزوم بها فيه، وقرأتُ بخط الذهبي: لا يعرف.

(ولا أظنُّه) أي التفسير (إلا عن ابن عباس في هذه الآية). حاصله أن للشيباني فيه طريقين: إحداهما: موصولة، وهي عكرمة، عن ابن عباس، والأخرى: مشكوك في وصلها، وهي عطاء أبو الحسن السوائي، عن ابن عباس.

({لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، قال) ابن عباس: (كان الرجل إذا مات)، وفي رواية السدي تقييده ذلك بالجاهلية، وفي رواية الضحاك تخصيص ذلك بأهل المدينة، وكذلك أورده الطبري من طريق العوفي، عن ابن عباس؛ لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول الإِسلام إلى أن نزلت الآية، فقد جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإِسلام، وساق القصة مطولةً.

وروى الطبري من طريق ابن جريج، عن عكرمة، أنها نزلتْ في قصةٍ خاصةٍ، قال: نزلتْ في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس، وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت، فتوفي عنها، فجنح عليها ابنه، فجاءت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: يا نبى الله! لا أنا ورثت زوجي، ولا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية. وبإسناد حسن عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنُه أن يتزوج امرأتَه، وكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية (٢).


(١) انظر: "تهذيب التهذيب" (٧/ ٢١٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>