للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ أَوْليَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَليِّ نَفْسِهَا: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا (١) أَوْ زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ". [خ ٤٥٧٩، السنن الكبرى للنسائي ١١٠٢٨]

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ،

===

(كان أولياؤه) أي أولياءُ الزوج (أحقَّ بامرأته من ولي نفسها)، أي من ولي المرأة. قال الحافظ (٢): في روايةِ أبي معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة وحدَه، عن ابن عباس في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها.

(إن شاء بعضهم زوَّجها أو زوَّجوها)، هكذا في النسخة المكتوبة، والنسخ المطبوعة الهندية، وفي النسخة المصرية: "إن شاء تزوَّجها، أو زوَّجُوها وفي رواية البخاري: "إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوَّجُوها وفي رواية البخاري: "إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يُزوَّجُوها"، فما في البخاري، والنسخة المصرية لأبي داود هو الصحيح، وما في النسخة المكتوبة، والنسخ المطبوعة الهندية فلعله سهو من الكاتب (وإن شاؤوا لم يزوجوها).

وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: كان الرجلُ إذا مات، وترك امرأةً، ألقى عليها حميمه ثوبًا، فمنعها من الناس، فإنْ كانتْ جميلةً، تَزَوَّجها، وإن كانتْ دميمةً، حَبَسَها، حتى تموتَ، ويرثها (فنزلتْ هذه الآية في ذلك) ونهى اللهُ عنه.

٢٠٩٠ - (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين،


(١) في نسخة: "تزوجها".
(٢) "فتح الباري" (٨/ ٢٤٥ - ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>