للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ, عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِىِّ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} , وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِى قَرَابَةٍ, فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا, فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ, وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ". [انظر سابقه]

===

عن أبيه) حسين بن واقد، (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي، قال أبو بكر بن أبي داود: نحوٌ بطنٌ من الأزد، يقال لهم: بنو نحو، وثقه أبو زرعة، وأبو داود، وابن معين، والنسائي.

(عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١) وذلك) أي وسبب نزول ذلك الحكم، (إنَّ الرجلُ كان يرث امرأة ذي قرابة فيعضلها) أي يمنعها من التزوج (حتى تموت، أو ترد إليه) أي إلى الرجل (صداقَها) الذي أخذتْه (فأحكم اللهُ تعالى عن ذلك، ونهى عن ذلك) هكذا في النسخ، وفي نسخة على الحاشية: "أي نهى عن ذلك".

وأخرج الطبري (٢) من طريق يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، ولفظه: "فأحكم عن ذلك"، يعني أن الله نهاكم عن ذلك، فعلى هذا معنى قوله: أحكم، أي: منع.

قال في "المجمع" (٣): فأحكم الله عن ذلك، أي: منعه، من أحكمته، أي: منعته، فمعنى هذا على ما قال الطبري في "تفسيره": يقول: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح أقاربكم وآبائكم كرهًا.


(١) سورة النساء: الآية ١٩.
(٢) "تفسير الطبري" (٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>