للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ذكر ذلك أبو عبيد قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه، ملخص من "الفتح".

واختلفوا في قدر المهر، ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل: أقله ما يجب فيه القطع، وقيل: أربعون، وقيل: خمسون، وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه، فقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة.

قال العيني (١): قال أصحابنا: أقل المهر عشرة دراهم، سواء كانت مضروبة، أو غيرها، حتى يجوز وزن عشرة تبرًا، وإن كانت قيمته أقل، بخلاف السرقة لما روى الدارقطني من حديث ابن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح النساء إلَّا للأكْفاء، ولا يزوِّجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".

فإن قلت: فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليه، قاله الدارقطني، وقال البيهقي في "المعرفة": عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب.

قلت: رواه البيهقي من طرق، والضعيف إذا روي من طرق يصير حسنًا، فيحتج به، ذكره النووي في "شرح المهذب"، وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم"، ذكره البيهقي (٢)، وأبو عمر بن عبد البر، انتهى.

قلت: واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (٣)، فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة، فلو كان الطول درهمًا، أو ثلاثة دراهم ما تعذر على أحد، فهذه الآية تدل على أن صداق الحرة لا بد، وأن يكون


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ١٠٣).
(٢) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٠)، وفيه "أدنى ما يستحل".
(٣) سورة النساء: الآية ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>