للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ما يطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليحصل الفرق بين الحرة وبين الأمة، وكذلك قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (١) تدل على اشتراط ما يسمى مالًا في الجملة، وقد حده بعض المالكية ما تجب فيه الزكاة.

قال في "البدائع" (٢): وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرًا، فأدناه عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم، وهذا عندنا. وعند الشافعي المهر غير مقدر، يستوي فيه القليل والكثير، وتصلح الدانق والحبة مهرًا.

واحتج بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعطَى في نكاح ملء كفيه طعامًا، أو دقيقًا، أو سويقًا، فقد استحل" (٣).

وروي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: "تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة على وزن نواة من ذهبٍ"، فدل على أن التقدير في المهر ليس بلازم.

ولنا قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٤)، شرط سبحانه وتعالى أن يكون المهر مالًا، والحبة والدانق ونحوهما لا يعدان مالًا، فلا يصلح مهرًا.

وروي عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا مهر دون عشرة" (٥)، وعن عمر، وعلي، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم- أنهم قالوا: "لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم"، والظاهر أنهم قالوا ذلك توقيفًا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. ولأنه لما وقع الاختلاف في المقدار، يجب الأخذ بالمتيقن وهو العشرة.


(١) سورة النساء: الآية ٢٤.
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٥٦٢، ٥٦٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١١٠) وأحمد (٣/ ٣٥٥).
(٤) سورة النساء: الآية ٢٤.
(٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>