للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَئِيلَ الْبَغْدَادِيُّ،

===

وأما الحديث ففيه إثبات الاستحلال إذا ذكر فيه مال قليل لا تبلغ قيمته عشرة، وعندنا الاستحلال صحيح ثابت، ألا ترى أنه يصح من غير تسمية شيء أصلًا؟ ! فعند تسمية مال قليل أولى، إلَّا أن المسمَّى إذا كان دون العشرة تكمل عشرة، وليس في الحديث نفي الزيادة على القدر، وعندنا قام دليل الزيادة إلى العشرة، فيكمل عشرة، ولا حجة له فيما روي من الأثر؛ لأن فيه وزن نواة من ذهبٍ، وقد تكون مثل وزن دينار، بل أكثر في العادة.

فإن قيل: روي أن قيمةَ النواة كانت ثلاثة دراهم، فالجواب: أن المقوم غير معلوم أنه من كان، فلا يصلح أن يجعل قول ذلك حجة على الغير، حتى يعلم أنه من هو، مع ما أنه قد قال قوم: إن النواة كان بلغ وزنها قيمة عشرة دراهم، وبه قال إبراهيم النخعي على أن القدر المذكور في الخبر، والأثر كان يحتمل أن يكون معجلًا في المهر، لا أصل المهر على ما جرت العادة بتعجيل شيء من المهر قبل الدخول، ويحتمل أن يكون ذلك كله في حال جواز النكاح بغير مهر (١) على ما قيل: إن النكاح كان جائزًا بغير مهر، إلى أن "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار".

٢١١٠ - (حدثنا إسحاق بن جبرئيل البغدادي)، قال أبو علي الجياني في "شيوخ أبي داود": إسحاق بن جبرئيل، وهو ابن أبي عيسى، حدث عنه البخاري، وهذا أخذه من الكلاباذي، فإنه جزم به ابن منده، فقال: إسحاق بن أبي عيسى البخاري، واسم [ابن] أبي عيسى جبرئيل، كذا نسبه بخاريًا، وكأنه سكن بغداد. وقال أبو الوليد الباجي في "رجال البخاري": الأشبه بالصواب أنه ابن أبي عيسى جبرئيل، انتهى. وقيل: هو إسحاق بن منصور بن الكوسج، قال في "التقريب": صدوق.


(١) أو على زمان جواز المتعة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>