للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَا يَزِيدُ، أَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ". [حم ٣/ ٣٥٥]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن صَالِحِ بْنِ

===

(أنا يزيد) بن هارون، (أنا موسى بن مسلم بن رومان) وقد ينسب إلى جده، ويقال: صالح بن مسلم بن رومان، روى له أبو داود. وقال: رواه ابن مهدي عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قوله. ورواه أبو عاصم، عن صالح عن أبي الزبير، عن جابر: "كنا نستمتع بالقبضة من الطعام"، وقال الآجري عن أبي داود: أخطأ يزيد بن هارون فقال: موسى بن رومان، انتهى.

ورواه يونس بن محمد، عن صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال أبو حاتم: مجهول، وضعَّفه الأزدي، وقد أفصح أبو داود عن علته، فالصواب أنه صالح، أخطأ يزيد في اسمه.

(عن أبي الزبير، عن جابرٍ (١) بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعطى في صداق امرأة مِلءَ كفيه سويقًا أو تمرًا، فقد استحل)، وقد تقدم الجواب عنه بما قال في "البدائع" (٢): إن المذكور في الحديث استحباب الاستحلال إذا ذكر فهي مال قليل لا تبلغ قيمته عشرًا، وعندنا الاستحلال صحيح ثابت؛ لأن النكاح صحيح ثابت، ألا ترى أنه يصح من غير تسمية شيء أصلًا، فعند تسمية مال قليل أولى، إلَّا أن المسمَّى إذا كان دون العشرة تكمل عشرة، وليس في الحديث نفي الزيادة على القدر، وعندنا قام دليل الزيادة إلى العشرة فيكمل عشرة.

(قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن


(١) ضعَّف القاري رواة هذا السند. (ش). (انظر: "مرقاة المفاتيح" ٦/ ٣٦٠).
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>