للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا في سِتْرِهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ"، قَالَ الْحَسَنُ: "فَاجْلِدْهَا". وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: "فَاجْلِدُوهَا" أَوْ قَالَ: "فَحُدُّوهَا".

===

(قال: تزوجت امرأةً بكرًا في سترها) حال من لفظ امرأة، أي حال كونها في سترها، كأنها لم تخرج من سترها إلى الزوج بالنكاح، (فدخلت عليها، فإذا هي حبلى (١)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولدُ) أي الذي تلده من الزنا (عبدٌ لك، فإذا ولدت، قال الحسن) أي ابن علي شيخ المصنف: (فاجلدها) بصيغة الإفراد (وقال ابن أبي السري) وهو أيضًا شيخ المصنف: (فاجلدوها) بصيغة الجمع (أو) للشك من المصنف (قال) أي ابن أبي السري: (فحدُّوها).

وكتب في الحاشية: قوله: "والولد عبد لك" أي أحسن إليه، كما يحسن الإنسان إلى عبده، وإن كان ولد الغير، وأما الجلد، والحد فقد قال به مالك، وعند غيره يحمل على التعزير، والتأديب، أو على أنها أقرت بالزنا.

قال الخطابي (٢): هذا الحديث لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، ولا أعلم أحدًا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حرٌّ، إذا كان من حرة، فكيف يستعبده؟ قال: يشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصاه به خيرًا، وأمره بتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأةً له على إحسانه، وجزاءً لمعروفه، كذا في "فتح الودود".


(١) قال ابن القيم (٥/ ١٥٥): لا خلاف في تحريم نكاح الحامل، سواء كان الحمل من الزوج أو السيد، أو بالشبهة، إلا الزنا، ففيه قولان: أحدهما بطلانه، وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني صحته، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. (ش).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>