للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن كُرَيْبٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَن يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُون بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا". [خ ٥١٦٥، م ١٤٣٤، ت ١٠٩٢، جه ١٩١٩، حم ١/ ٢١٦، دي ٢٢١٢]

===

عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو أن أحدَكُم إذا أراد أن يأتي أهله) أي أراد الجماع (قال: بسم الله، اللَّهُمَّ جنِّبْنا الشيطانَ وجنِّب الشيطان ما رزقتَنا) أي من الولد (ثم قُدِّر أن يكون بينهما ولدٌ في ذلك) أي في ذَلك الجماع (لم يضرَّه شيطانٌ أبدًا).

قال الحافظ (١): واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق: "أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد، إلا من استثني"، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، مع أن ذلك سبب صراخه.

ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجْل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} (٢)، وقيل: المراد لم يطعن في بطنه، وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا، وقيل: المراد [لم يصرعه، وقيل: ] لم يضره في بدنه.

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضًا، ولكن يبعده انتفاء العصمة. وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب، لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًا، وإن لم يكن ذلك واجبًا له.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٢٢٩).
(٢) سورة الحجر: الآية ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>