للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عن وَكِيعٍ، عن سُفْيَانَ، عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَة (١) في دُبُرِهَا". [جه ١٩٢٣]

===

قلت: ويتعقب أيضًا بأن انتفاء الضرر في دينه لا يستلزم العصمة، بل انتفاء الضرر في الدين يتحقق بعد صدور الذنب منه؛ بأن يوفقه الله للتوبة والإنابة، وهو الأقرب.

وقال الداودي: معنى "لم يضره" أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية. وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه، كما جاء عن مجاهد: "أن الذي يجامع، ولا يسمي، يلتفت الشيطان إلى إحليله فيجامع معه"، ولعل هذا أقرب الأجوبة.

قال الحافظ (٢): وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرأت على الفربري: قيل للبخاري: من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم.

٢١٦٢ - (حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد) بفتح المعجمة وتشديد اللام، الزرقي الأنصاري، أخرجوا له حديثًا واحدًا في إتيان المرأة في دبرها. قلت: وقال البزار: ليس بمشهور، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وذكره ابن حبان في "الثقات". (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ملعون من أتى امرأة في دبرها) أي جامعها في دبرها.

وهذا الحديث يستدل به، وبالأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب على أنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن. وتعقب بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة. ويجاب عنه: بأن الأحاديث وإن كان كل واحد منها تكلم فيه، إلَّا أنه يقوي بعضها بعضًا، فيصير مجموعها حجةً في ذلك.


(١) في نسخة: "امرأته".
(٢) "فتح الباري" (١/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>