حرة"، فاشترى جارية فوطئها لا تعتق؛ لأن العتق لم يُضِفْ إلى الملك. ومذهبنا مروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر.
والجواب عن الأحاديث المذكورة أنها محمولة على نفي التنجيز؛ لأنه هو الطلاق، وأما المعلق به فليس به، بل عرضية أن يصير طلاقًا، وذلك عند الشرط، والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري.
قال عبد الرزاق في "مصنفه" (١): أنا معمر، عن الزهري أنه قال في رجل: قال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق" و"كل أمة أشتريها فهي حرة"، هو كما قال، فقال له معمر: أو ليس قد جاء: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلَّا بعد الملك"؟ قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق، وعبد فلان حر.
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن سالم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والزهري، والأسود، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عبد الرحمن، ومكحول الشامي في رجل قال: "إن تزوجت فلانة فهي طالق"، أو "كل امرأة أتزوجها فهي طالق". قالوا: هو كما قال، وفي لفظ يجوز عليه ذلك.
وقد نُقل مذهبنا أيضًا عن سعيد بن المسيب، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وشريح رحمهم الله أجمعين.
وأما ما أخرج الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثًا، قال: "طلق ما لا يملك".
وما أخرج أيضًا عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عمر لي: اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوجها،