للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته، فقال لي: "تزوجها، فإنه لا طلاق إلَّا بعد النكاح"، قال: فتزوجتها فولدت لي سعدًا وسعيدًا، فلا شك في ضعفهما.

قال صاحب "تنقيح التحقيق": إنهما باطلان. ففي الأول أبو خالد الواسطي، وهو عمرو بن خالد. قال: وضاع، وقال أحمد وابن معين: كذاب، وفي الأخير: علي بن قرين، كذَّبه ابن معين وغيره.

فإن قيل: لا معنى لحمله على التنجيز، لأنه ظاهر يعرفه كل أحد، فوجب حمله على التعليق.

فالجواب صار ظاهرًا بعد اشتهار الشرع فيه لا قبله، فقد كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزًا، ويعدون ذلك طلاقًا إذا وجد النكاح، فنفى ذلك - صلى الله عليه وسلم - في الشرع.

ومما يؤيد ذلك ما في "موطأ مالك": أن سعيد بن عمر بن سليم الزرقي، سأل قاسم بن محمد، عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها؟ فقال القاسم: إن رجلاً جعل امرأته عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمر عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفِّر كفارة المظاهر، فقد صرح عمر - رضي الله عنه - بصحة تعليق الظهار بالملك، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا، والكل واحد، والخلاف فيه أيضًا وكذا في الإيلاء إذا قال: "إن تزوجتك فوالله لا أقربك أربعة أشهر" يصح، فمتى تزوجها يصير موليًا، انتهى.

قال الحافظ (١): وعورض من ألزم الطلاق بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة: إذا قدم فلان فأْذني لوليك أن يزوجنيك، فقالت: إذا قدم فلان فقد أذنت لوليي في ذلك، أن فلانًا إذا قدم لم ينعقد التزويج حتى تنشئ عقدًا جديدًا.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣٨٦، ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>