للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: "وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا (٢) تَمْلِكُ".

===

بالخير والبركة على ما فعل، ولأنكر عليه, لأن الباطل ينكر.

أخرج أبو داود (٣) هذه القصة من حديث حكيم بن حزام، ومن حديث عروة بن الجعد البارقي، وفي سند حديث حكيم رجل مجهول، وهو "شيخ من أهل المدينة"، ولكن لفظ "شيخ من أهل المدينة" يدل على توثيقه.

وأخرج الترمذي (٤) حديث حكيم بن حزام فسمَّاه، وقال: عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام، ولكن قال الترمذي فيه: وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. قلت: وهذا على مذهب البخاري، وأما على مذهب مسلم فالسماع ممكن، فلا يكون الحديث مرسلاً، ولو سلم، فالمرسل عندنا محتج به.

وأما حديث عروة البارقي، فأخرجه أبو داود بطريقين: أحدهما: عن شبيب بن غرقدة قال: حدثني الحي، عن عروة، والثاني: حدثنا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، حدثني عروة البارقي، وكذلك أخرجه أحمد في "مسنده" (٥) بهذين الطريقين، ففي الأول أبهم الراوي عن عروة، ولكنه جماعة، وهي الحي، ولهذا أبهمه، وفي الثاني أبو لبيد، وهو ثقة.

(زاد ابن الصباح: ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملك)، قال في "البدائع" (٦): ومنها أن يكون المنذور به إذا كان مالاً مملوك الناذر وقت النذر، أو كان النذر مضافًا إلى الملك، أو سبب الملك، حتى لو نذر بهدي ما لا يملكه، أو بصدقة ما لا يملكه للحال، لا يصح لقوله عليه الصلاة والسلام:


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(٢) في نسخة بدله: "فيما لا تملك".
(٣) "سنن أبي داود" (٣٣٨٤، ٣٣٨٦).
(٤) "سنن الترمذي" (١٢٥٧).
(٥) (٤/ ٣٧٥، ٣٧٦) رقم (١٩٣٥٦ - ١٩٣٦٢).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>