للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عن ابْنِ السَّائِبِ،

===

(قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح)، والظاهر أن المراد بآخره هو قوله: "فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان".

قال الترمذي (١): وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثًا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلَّا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.

وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات، وقال الشافعي (٢): إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

٢٢٠٧ - (حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد الله بن الزبير) الحميدي (حدثهم) أي محمد بن يونس وغيره من التلامذة، (عن محمد بن إدريس) الإِمام الشافعي صاحب المذهب، (حدثني عمي محمد بن علي، عن ابن السائب)


(١) "سنن الترمذي" (٣/ ٤٨٠) رقم (١١٧٧).
(٢) قال الموفق: أكثر الروايات عن أحمد أنه كره الفتيا في ذلك مع ميله إلى أنه ثلاث. وقيل عنه: روايتان، إحداهما: هذه، والثانية: ترجع إلى ما نوى، وإن لم ينو شيئًا فواحدة، وبه قال الشافعي، وقال مالك في المدخول بها: ثلاث وإن لم ينو، وفي غير المدخول بها: واحدة. وقال أبو حنيفة: إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى اثنين أو واحدة فواحدة. (ش). (انظر: "المغني" ١٠/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>