للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ". [ن ٣٤٨٨، حم ٤/ ٣٧٣، ك ٣/ ١٤٦، جه ٢٣٤٨]

===

عليه للاثنين لكل واحد منهما ثلث الدية (فضحك (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من سرعة فهمه وحدة ذكائه (حتى بدت أضراسه) جمع ضرس، وهي الأسنان سوى الثنايا الأربعة (أو نواجده) أو للشك من الراوي، وهي من الأسنان الضواحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه. كيف وقد جاء في صفة ضحكه: "جُلُّ ضحكه التبسم"، وإن أريد به الأواخر، فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجده في الضحك.

قال الشوكاني (٢): وممن (٣) قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه وقال: هذه السنَّة في دعوى الولد، حكى ذلك عنه الخطابي، وقال (٤): إنه كان الشافعي يقول به في القديم، وقيل لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا، فقال: حديث القافة أحب إليَّ، وقال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ. وقال المقبلي في "الأبحاث": إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية.

ومن المخالفين في اعتبار القرعة: الحنفية، وكذلك الهادوية، وقالوا: إذا وطئ شركاء الأمة المشتركة في طهر واحد، وجاءت بولد، وادَّعوه جميعًا، ولا مرجح للإلحاق بأحدهم، كان الولد ابنًا لهم جميعًا، يرث من كل واحد منهم ميراث ابن كامل، ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد.


(١) وهي "محاسن الآثار" من رواية أحمد بدله: "ما أجد فيه إلَّا ما قال علي - رضي الله تعالى عنه -". (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ٣٨١).
(٣) قال ابن رسلان: وممن ذهب إلى ظاهره إسحاق، وكان الشافعي يقول به في القديم. والأظهر عند الشافعي وأصحابه أن يعرض على القافة، لأن قول القافة حجة أو حكم أقوى من القرعة ... إلخ. (ش).
(٤) وبه قال مالك، كذا في "البداية" (٢/ ٢٧٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>