للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيب مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ, إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"

===

ويحتمل: أن يكون لفظ "صفرة" مضافًا إلى "خلوق"، ولفظ "غيره" عطف عليه مجرور.

ويحتمل: أن يكون خلوق بدلًا من طيب، فعلى هذا معنى الكلام: فدعت بطيب فيه صفرة، أي صفرة لون خلوق مجرورًا، وكذا لفظ "غيره"، أما الإضافة فلأبي ذر، وأما الرفع فلغير أبي ذر، قاله القسطلاني (١).

(فدهنت منه جارية) لم أقف على اسمها، قاله القسطلاني (ثم مَسَّتْ بعارضيها) أي مسحت أم حبيبة بجانبي وجه نفسها، والظاهر أنها جعلت الصفرة في يدها، ومسحتها بعارضيها، والباء للإلصاق.

(ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة)؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي فلا تحتاج إذًا إلى التزين بالطيب (غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله (٢) واليوم الآخر أن تحد على ميت) سواء كان قريبًا أو أجنبيًا (فوق ثلاث ليال إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا").

وهذا الحديث يدل على حرمة الإحداد للنساء على ميت، سواء كان أباها أو ابنها أو أخاها؛ إلا أن التقييد بقوله: "فوق ثلاث" (٣) يدل على أن الإحداد يباح لها في تلك المدة، ولكن لا يجب لها الإحداد في تلك المدة، فلو دعاها زوجها إلى الجماع لا يحل لها الامتناع.


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ١٢١).
(٢) قال العيني (٦/ ٩٢): فيه حجة للحنفية أنه لا يجب الإحداد على الزوجة الذمية؛ لأنه قيد ذلك بقوله: "لامرأة تؤمن بالله". (ش).
(٣) قال الحلبي: يجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام، وهو خلاف الأولى، ويكره في المسجد ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>