للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال أبو طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل: إنه لا يجب التبييت في التطوع، ويروى عن عائشة: أنها تصح النية بعد الزوال. وروي عن علي - رضي الله عنه - وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح النية بعد الزوال، وروي عن علي وابن مسعود والنخعي: أنه لا يجب التبييت إلَّا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات، وأن وقت النية في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذي صامه.

وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع والربيع (١) عند الشيخين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا من أسلم أَن أَذِّنْ في الناس إذ فرض صومُ عاشوراء "ألا، من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم".

وأجيب بأن خبر حفصة متأخر، فهو ناسخ لجوازها في النهار، ولو سلم عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء، لأن الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورًا، فيخص الجواز بمثل هذه الصورة، أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان.

واستدلوا أيضًا بحديث عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذن صائم، الحديث.

وأجيب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - قد كان نوى الصوم من الليل، وإنما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم، وهو محتمل، ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله: "فلا صيام له".


(١) أخرجه حديث سلمة بن الأكوع: البخاري (١٩٢٤، ٢٠٠٧)، ومسلم (١١٣٥)، والنسائي (٢٣٢١)، وابن خزيمة (٢٠٩٢)، وابن حبان (٣٦١٩)، والبيهقي (٤/ ٢٨٨)، وأحمد (٤/ ٤٧، ٤٨، ٥٠)، وأخرج حديث الربيع البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦)، وابن حبان (٣٦٢٠)، والطحاوي (٢/ ٧٣)، والبيهقي (٤/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>