للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا يَرْكَبُ (١) الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ، أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا". [ق ٦/ ١٨]

... (٢).

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، نَا حَمَّادٌ - يَعْنِي

===

لا يركب البحر) أي المالح (إلَّا حاج، أو معتمر، أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارًا (٣) وتحت النار بحرًا)، نقل في الحاشية عن "اللمعات": قيل: هو على ظاهره، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، وقيل: المراد تهويل شأن البحر، وتفخيم الخطر في ركوبه، فإن راكبه متعرض للآفات بعضها فوق بعض.

قلت: واختلفوا في وجوب الحج إذا كان في طريقه بحر، قيل: البحر يمنع الوجوب، والأصح أنه كالبر، فإن كان الغالب فيه السلام يجب وإلَّا فلا، وسيحون وجيحون والفرات والنيل ودجلة أنهار لا بحار، فلا تمنع الوجوب اتفاقًا، قلت: وفي زماننا السفن الدخانية الكبار لا خطر فيها، وفيها السلامة غالبًا، فلا يمنع (٤) البحر وجوب الحج لا وجوب أدائه.

٢٤٩٠ - (حدثنا سليمان بن داود العتكي، نا حماد - يعني


(١) في نسخة: "لا تركب البحر إلَّا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا".
(٢) زاد في نسخة: "باب فضل الغزو في البحر".
(٣) قال ابن رسلان في الطهارة: قيل: معناه أنه يؤول إليه لما روي أنه يصير جهنم كما بسط رواياته في "السعاية"، وقيل: في إهلاكه نار كما يقال: السلطان نار، ويحتمل أن يكون مراده ما في "العرف الشذي" من "الملل والنحل" لابن حزم: قيل لعلي: فلان يقول: إن جهنم في البحر، قال: ما أراه إلَّا صدق، ومراده أن جهنم يوضع في موضع البحر. (ش).
(٤) وفي "العيني" (١٠/ ٩٠) عن أبي عمر: ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتَجَّ لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه، وبه جزم ابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>