للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا تُبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلَا قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ". قَالَ مَالِك: أُرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْن. [خ ٣٠٠٥، م ٢١١٥، السنن الكبرى للنسائي ٨٨٠٨، حم ٥/ ٢١٦]

===

(لا تبقين) بمثناة فوقية وقاف مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة، آخره نون توكيد، قاله القسطلاني والزرقاني (١)، قلت: ويحتمل أن تكون على بناء المفعول من الإبقاء، ولكن لم أر من صرح بذلك أحد من شُرَّاح "البخاري" و"الموطأ"، ولكن ذكره القاري في "شرح المشكاة" (٢) (في رقبة بعير قلادة من وتر) بالواو والمثناة المفتوحتين، وهو وتر القوس (ولا قلادة) من عطف العام على الخاص (إلَّا قطعت).

(قال مالك: أرى) أي أظن (إن ذلك) أي الأمر بقطع القلادة من الوتر (من أجل العين) أي لأجل الحفظ من العين.

قال الحافظ (٣): قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يُقَلِّدُون الإبل أوتار القَسِيِّ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردُّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك.

وثانيها: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال: نهي عن ذلك، لأن الدواب تتأذى بذلك، ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة، فاختنقت أو تعوَّقت عن السير، ثالثها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي (٤).

قال النووي (٥) وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة


(١) انظر: "إرشاد الساري" (٦/ ٥٢٩)، و"شرح الزرقاني" (٤/ ٣١٨).
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٤٤٧).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ١٤٢).
(٤) "معالم السنن" (٢/ ٢٤٩).
(٥) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٧/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>