للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الْوَلِيدُ (١) بْنُ مُسْلِمٍ، عن سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ،

===

لا محالة، فلا يجوز، لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس، وليس في هذا إلَّا إيجاب المال للغير على نفسه بشرط لا منفعة فيه، فلا يجوز.

ولو شرط الجعل من الجانبين وأدخلا ثالثًا محللًا، جاز إذا كان فرس المحلل كفؤًا لفرسيهما، يجوز أن يَسْبق أو يُسْبق، إن كان يَسْبق أو يُسبق لا محالة، فلا يجوز لحديث أبي داود وأحمد وغيرهما.

وصورة إدخال المحلل أن يقولا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما، وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله، فإن غلبهما أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من صاحبه.

وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعًا ويقينًا، وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ، فخرج بذلك أن يكون قمارًا، فصار كما إذا شرط من جانب واحد، وإن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة، والمراد بالجواز المذكور في "باب المسابقة" الحل لا الاستحقاق، حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي فلا يقضى عليه به، انتهى.

٢٥٨٠ - (حدثنا محمود بن خالد، نا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير) الأزدي، ويقال: البصري مولاهم، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو سلمة الشامي، أصله من البصرة، ويقال: من واسط، قال ابن سعد:


(١) زاد في نسخة: "يعني".

<<  <  ج: ص:  >  >>