للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنْزَلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} (١) ". [خ ٤٣٠١، م ١٧٤٦، ت ١٥٥٢، جه ٢٨٤٤، حم ٢/ ٧]

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عن ابْنِ مُبَارَكٍ، عن صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عن الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: فَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "أَغِرْ عَلَى أُبْنَى

===

(فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ({مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}) الآية (٢)، أي: أي شيء قطعتم من نخلة، روي أنه - عليه السلام - لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخل وتحريقها، فنزلت، واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم، وبه قال الجمهور، وقيل: لا يجوز.

قال النووي (٣): اللينة المذكورة في القرآن هي أنواع التمر كلها إلَّا العجوة، وقيل: كرام النخل، وقيل: كل النخل، وقيل: كل الأشجار، قيل: إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعًا.

٢٦١٦ - (حدثنا هناد بن السري، عن ابن مبارك، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري) قال: (قال عروة: فحدثني أسامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إليه) أي أسامة (فقال: أغر) من الإغارة (على أُبنى) (٤)


(١) زاد في نسخة: " {أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} " [سورة الحشر: الآية ٥].
(٢) سورة الحشر: الآية ٥.
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٢٩٤).
(٤) قال الشعراني في "ميزانه" (٣/ ٣٦٨): قول أبي حنيفة ومالك: إن المسلمين إذا أخذوا أموال أهل الحرب، ولم يمكنهم إخراجها، جاز لهم إتلافها، فيذبحون الحيوان، ويكسرون السلاح، ويحرقون المتاع، مع قول الشافعي وأحمد: إنه لا يجوز، انتهى. وذكر ابن رشد جواز التحريق عن الشافعي دون مالك، فتأمل (انظر: "بداية المجتهد" ١/ ٢٨٢). وقال الموفق: إن الشجر ثلاثة أنواع: منها: ما يضر بالمسلمين، كما لو تستر به الكفار، فيجوز تحريقه إجماعًا، ومنها: ما يضر للمسلمين قطعه فلا يجوز، ومنها: ما لا، ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، وبه قال بعض السلف، والثاني: يجوز، وبه قال مالك والشافعي. "المغني" (١٣/ ١٤٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>