(٢) سورة الحشر: الآية ٥. (٣) "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٢٩٤). (٤) قال الشعراني في "ميزانه" (٣/ ٣٦٨): قول أبي حنيفة ومالك: إن المسلمين إذا أخذوا أموال أهل الحرب، ولم يمكنهم إخراجها، جاز لهم إتلافها، فيذبحون الحيوان، ويكسرون السلاح، ويحرقون المتاع، مع قول الشافعي وأحمد: إنه لا يجوز، انتهى. وذكر ابن رشد جواز التحريق عن الشافعي دون مالك، فتأمل (انظر: "بداية المجتهد" ١/ ٢٨٢). وقال الموفق: إن الشجر ثلاثة أنواع: منها: ما يضر بالمسلمين، كما لو تستر به الكفار، فيجوز تحريقه إجماعًا، ومنها: ما يضر للمسلمين قطعه فلا يجوز، ومنها: ما لا، ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، وبه قال بعض السلف، والثاني: يجوز، وبه قال مالك والشافعي. "المغني" (١٣/ ١٤٦). (ش).