للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: ثَنِي أَبِي، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَن، عن الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ: "أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ، فَجَعَلَ للَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ (١) قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَأَرْسَلَنِي لأَسْأَلَ لَهُ، فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) - صلى الله عليه وسلم - يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عن الْمُثْلَةِ، فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عن الْمُثْلَةِ". [دي ١٦٥٦، حم ٤/ ٤٢٨ - ٤٣٩]

===

فإذا قلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (٣).

٢٦٦٧ - (حدثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام قال: ثني أبي) هشام، (عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج) بفتح أوله والتحتانية المشددة ثم جيم (ابن عمران) بن الفصيل بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة، التميمي البرجمي البصري، قال علي بن المديني: مجهول، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(أن عمران) أبوه (أبق له غلام، فجعل لله عليه) نذرًا (لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني) أبي إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لأسأل له) عن هذه المسألة، فإن النذر يوجب الفعل، وقطع اليد إفساد وإضرار شديد، (فأتيت سمرة بن جندب فسألته، فقال) أي سمرة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، فأتيت عمران بن حصين فسألته) أيضًا عن هذه المسألة، (فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة).


(١) وفي نسخة بدله: "إن".
(٢) وفي نسخة بدله: "نبي الله".
(٣) أخرجه مسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، وابن ماجه (٣١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>