للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْمِقْلَاتُ الَّتِى لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ.

(١٢٠) بابُ (١) قَتْلِ الأَسِيرِ وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلَامُ

٢٦٨٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ, حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ

===

(قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لها ولد) من القلت بالتحريك: الهلاك، قَلِتَ كفرح، والمقلتة: المهلكة، والمقلات: ناقة تضع واحدًا ثم لا تحمل، وامرأة لا يعيش لها ولد "قاموس" (٢)، وفي "المخصص": أبو عبيد: المقلات التي لا يبقى لها ولد. ابن دريد: اقلتت فهي مقلت. صاحب "العين": هي التي لا يبقى لها إلا ولد واحد، انتهى.

فالواجب أن يكتب بالتاء الطويلة لا بصورة الهاء، فالكتابة بصورة الهاء - كما في بعض النسخ - من خطأ النساخ.

(١٢٠) (بابُ قَتْلِ الأَسِيرِ (٣) وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلَامُ)

٢٦٨٣ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن المفضل، ثنا أسباط بن نصر) الهمداني، أبو يوسف، ويقال: أبو نصر، قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه ضعَّفه، وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفه، وقال: أحاديثه عامية، مسقط، مقلوب الأسانيد، وقال النسائي: ليس بالقوي، قلت: علق له البخاري حديثًا في الاستسقاء، وقد وصله الإِمام أحمد والبيهقي في "السنن الكبير"، وهو حديث منكر أوضحته في "التغليق" (٤).


(١) في نسخة بدله: "باب في الأسير يقتل، ولا يعرض عليه الإسلام".
(٢) "القاموس المحيط" (ص ١٥٨).
(٣) قال الشعراني في "ميزانه" (٢/ ٢٤١): اتفقوا على أنه لو قتل أحد الأسير، وهو في أسره لا يجب على القاتل شيء إلَّا التعزير فقط، وقال الأوزاعي: الدية، انتهى.
قلت: هذا في غير حق الإِمام، وأما الإِمام فاتفقوا على أنه يجوز له قتله، كما سيأتي. (ش).
(٤) انظر: "تغليق التعليق" (٢/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>