فإن قيل: لم تقع هذه القصة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمحضر منه ولا بعلمه وإذنه، فكيف يستدل به على الجواز؟ قلنا: لعل ابن مسعود حين أطلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القصة لم ينكر عليه، فظهر بهذا أنه يجوز استعمال السلاح إذا احتاج إليه، إلَّا أنه يجب عليه أن يرده في الغنيمة بعد الفراغ منه.
(١٣٦)(بَابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ)
قال في "القاموس": غل غلولًا: خانَ كأغل، أو خَاصٌّ بالفيءِ
٢٧١٠ - (حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد) القطان (وبشر بن المفضل حدثاهم) أي: مسدد، أو من كانوا معه في مجلس التحديث، (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري، (عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) لم أقف على تسميته، لكن في رواية الإِمام أحمد (١): "أن رجلًا من أشجع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -"(توفي يوم خيبر) أي: في غزوة خيبر.
(فذكروا ذلك) أي: موته والصلاة عليه، (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلُّوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك) أي: لإعراضه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عليه، (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن صاحبكم غل