للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ, فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِى السُّوقِ, ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوقِ. [ق ٩/ ٢١١، ك ٣/ ٥٣]

(١٦٠) بَابٌ: فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

٢٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ, عَنْ كُرَيْبٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

===

وارتددت؛ فأنت ليس بمحقون الدم (فأمر قرظة) بفتحتين وظاء معجمة (ابن كعب) الأنصاري الخزرجي، قال البخاري: له صحبة، شهد أحدًا وما بعدها، وكان ممن وجهه عمر إلى الكوفة يفقِّه الناس، وهو الذي قتل ابنَ النواحة صاحب مسيلمة في ولاية ابن مسعود بالكوفة، قاله الحافظ في "الإصابة" (١).

(فضرب عنقه في السوق، ثم قال) أي قرظة أو عبد الله بن مسعود: (من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا بالسوق) أي: فلينظر إليه.

(١٦٠) (بَابٌ: في أَمَانِ المَرْأَةِ)

قال الشوكاني (٢): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلَّا شيئًا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإِمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، قال في "الفتح" (٣): وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فقال: هو إلى الإِمام إن أجازه جاز، وإن ردَّه رد، انتهى.

٢٧٦٣ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس


(١) "الإصابة" (٣/ ٢٢٣).
(٢) "نيل الأوطار" (٥/ ٩٨).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>