للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, نَا هُشَيْمٌ, أَنَا سَيَّارٌ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ, فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا, لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ». [خ ٥٢٤٧، م ٧١٥، سنن النسائي الكبرى ٩١٤٤، حم ٣/ ٣٠٣]

===

٢٧٧٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، أنا سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فلما ذهبنا لندخل)

ولفظ "البخاري" (١): "فلما قدمنا ذهبنا لندخل"، أي: لما قدمنا المدينة أردنا الذهاب لندخل على أزواجنا.

(قال: أمهلوا حتى ندخل ليلًا، لكي تمتشط الشعثة) أي: شعثة الرأس (وتستحد) أي: تستعمل الحديد بحلق شعر العانة (المغيبة) التي غاب عنها زوجها، وأراد بالاستحداد أن تعالج شعر عانتها بما هو المعتاد من أمر النساء، يعنى من النتف (٢) والتَّنَوُّر، ولم يرد به استعمال الحديد، فإن ذلك غير مستحسن في أمرهن.


(١) "صحيح البخاري" (٥٢٤٧).
(٢) وفي "الشامي" (٩/ ٦٧٠): السنة في حقها النتف، وفي "المجمع" (١/ ٤٧٢): أي تزيل شعرها باستعمال الحديد، والمراد إزالته كيف كان من العانة وحوالي فرجها، وقيل: شعر حلقة الدبر، فاستحب حلق جميع ما على السبيلين، وهو أفضل من القص والنورة والنتف "طيبي"، والمراد النتف لأنهن لا يرون استعمال الحديد ولا يحسن بهن "نهاية" [انظر: "شرح الطيبي" (٦/ ٢٢٤)].
وفي "المرقاة" (٢/ ٨٥): قال ابن حجر: حلق العانة ولو للمرأة، كما اقتضاه إطلاق حديث الفطرة، بل حديث: "تستحدّ المغيبة" ظاهر فيه، لكن قيَّده كثيرون بالرجل، وقالوا: الأولى للمرأة النتف, لأنه أنظف لنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق، ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل، والحلق يقويها، والنتف يضعفها، فأمر كل بما يناسبه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>