للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ, إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً, أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِى (١) يَقُولُ النَّاسُ: الرَّجَبِيَّةُ» (٢). [ت ١٥١٨، ن ٤٢٢٤، جه ٣١٢٥، حم ٤/ ٢١٥، ق ٩/ ٣١٣]

===

(يا أيها الناس، إن على أَهْلِ (٣) كُلِّ بيت) هكذا في المجتبائية والمصرية والكانفورية بتقديم لفظ "أهل" على لفظ "كل"، وأما في نسخة "العون" ففيها: "على كل أهل بيت"، وهكذا في القادرية، وكذا في رواية أحمد في "مسنده" (في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرجبية) أي: الشاة التي يذبحونها في رجب.

قال في "النيل" (٤): قال النووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة أنها ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب يسمونها الرجبية، وقال: أحاديث الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة والفرع، وهو حديث مخنف وحديث نبيشة، وحديث عائشة، وحديث عمرو بن شعيب، وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب، وهو حديث الحارث بن عمرو وأبي رزين، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب.

وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة، فقيل: إنه يجمع بينهما يحمل هذه الأحاديث على الندب، وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب، ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي والبيهقي وغيرهما؛ فيكون المراد بقوله: لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، وهذا لا بد منه مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث


(١) في نسخة بدله: "الذي".
(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود: والعتيرة منسوخة. هذا خبر منسوخ".
(٣) هذا مستدل للإمام مالك في أنها على كل أهل بيت رأس واحد شاة أو بقرة أو بدنة، وستأتي المذاهب. (ش).
(٤) "نيل الأوطار" (٣/ ٥٠٨، و ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>