للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

منسوخة بالأحاديث الآتية، وادَّعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك، ولكنه لا يجوز الجزم به إلَّا بعد ثبوت أنها متأخرة، ولم يثبت.

والتضحية نوعان: واجب، وتطوُّع، والواجب منها أنواع: منها ما يجب على الغني والفقير، ومنها: ما يجب على الفقير دون الغني، ومنها: ما يجب على الغني دون الفقير.

أما الذي يجب على الغني والفقير: فالمنذور به؛ لأن هذه قُرْبة لله عزَّ وجلَّ من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة، والقِران، والإحصار. وقيل: هذه قربة كسائر القرب التي لله تعالى عَزَّ شأنه من جنسها إيجاب من الصلاة والصوم ونحوهما، والوجوب بسبب النذر يستوي فيه الفقير والغني.

وأما الذي يجب على الفقير دون الغني، فالمشترى للأضحية إذا كان المشتري فقيرًا ينوي أن يضحي بها، وقال الشافعي: لا تجب وهو قول الزعفراني من أصحابنا, وإن كان غنيًا لا يجب عليه بالشراء شيئًا.

وأما الذي يجب على الغني دون الفقير فما يجب من غير نذر ولا شراء للأضحية، بل شكرًا لنعمة الحياة وإحياءً لميراث الخليل عليه الصلاة والسلام، ومطية على الصراط، ومغفرة للذنوب، وتكفيرًا للخطايا على ما نطقت به الأحاديث، وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.

وروي عن أبي يوسف: أنها لا تجب (١)، وبه أخذ الشافعي. وحجة هذه الرواية ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: الوتر، والضحى، والأضحى" (٢).


(١) الأضحية سنَّة مؤكدة عند مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة، وواجبة عنده، كذا في "البداية" (١/ ٤٢٩). (ش).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٢٣١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٦٨)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>