للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وروي: "ثلاث كتبت علي وهي لكم سنَّة"، والسنَّة غير الواجب في العرف.

وروي أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر - رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان السنة والسنتين، وروي عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: "قد يروح علي ألف شاة ولا أضحي بواحدة مخافة أن يعتقد جاري أنها واجبة".

ولنا قوله عزَّ وجلَّ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (١)، قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر البُدن بعدها، وقيل: صل الصبح بجمع وانحر بمنى، ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل، ومتى وجب على النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة, لأنه قدوة لها.

فإن قيل: قد قيل في بعض وجوه التأويل لقوله تعالى: {وَانْحَرْ}، أي: ضع يديك على نحرك في الصلاة، وقيل: استقبل القبلة بنحرك في الصلاة.

فالجواب أن الحمل على الأول أولى؛ لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة، والحمل على الثاني حمل على التكرار؛ لأن وضع اليد على النحر من أفعال الصلاة عندكم يتعلق به كمال الصلاة، واستقبال القبلة من شرائط الصلاة، لا وجود للصلاة شرعًا بدونه، فيدخل تحت الأمر بالصلاة، فكان الأمر بالصلاة أمرًا به، فيكون الحمل عليه تكرارًا، والحمل على ما قلنا يكون حملًا على فائدة جديدة، فكان أولى.

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ضحوا فإنها سنَّة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام" (٢)، أمر عليه السلام بالتضحية، والأمر المطلق يقتضي الوجوب في حق العمل.


(١) سورة الكوثر: الآية ٢.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٧)، والبيهقي (٩/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>