يسار عن ابن عباس، وفيها:"ثم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى"، ولأن الماء لا يقبض بل يغرف.
(من الماء ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه) وهذا بظاهره يدل على أن مسح الرأس والأذنين كان بيد واحدة، ويحتمل أن يكون باليدين، فيكون التقدير: ثم قبض قبضة من الماء بيده اليمنى وأضاف إليها اليسرى، ثم نفض يده اليمنى واليسرى، وتؤيد ذاك الاحتمال الثاني رواية البيهقي.
(ثم قبض قبضة أخرى من الماء فَرَشَّ على رجله اليمنى، وفيها النعل، ثم مسحها بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل)(١)، معناه أنه - رضي الله عنه - صَبَّ على رجله اليمنى قبضةً من الماء، ثم غسلها بصَبِّ الماء عليها باليد اليمنى، وبإيصال الماء عليها جميعها مستوعبًا بيده اليسرى غسلاً خفيفًا، والحال أن الرِّجل كانت في النعل، ولما كانت نعال العرب ليس فيها غير الشراك والجلدة، فلا يتعسر إيصال الماء إلى جميع الرجل وإن كانت الرجل في النعل، كما يدل عليه صنيع البخاري في "صحيحه"، فإنه عقد "باب غسل الرجلين في النعلين"، وأورد لها حديث ابن عمر وفيه:"وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها".
(١) وفي "التقرير": معنى قوله: تحت النعل أي بينه وبين القدم، ووجَّهه بأحسن التوجيه. (ش).