(٢) (١/ ٨٥). (٣) في الأصل: "رجال"، وهو تحريف، والتصويب من "السيرة الحلبية". (٤) وبذلك جزم الشافعية، كما صرح به في "شرح الإقناع" (٣/ ٢٤٩) وهو المرجح عند المالكية كما في "الشرح الكبير" (٢/ ٢١٤)، قال ابن عابدين في "رسائله" (٢/ ٢٠٠): اضطرب فيه كلام أئمتنا، ففي "الأشباه والنظائر": لا يرثون، وظاهر ابن الكمال أنهم يرثون، قلت: وجزم في "مفيد الوارثين" بأنهم لا يرثون، وأجاب بما ورد، وبه جزم صاحب "المظاهر" وإليه يشير تعليل العيني (١٦/ ٧). (ش). (٥) وقيل: الحكم خاص به - صلى الله عليه وسلم -، ولفظ الجمع مجاز، وسيأتي الكلام عليه في هامش "باب صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". (ش). (٦) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٢٣٩).