للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْه" (١). [ت ٢١١٥، جه ٢٧٤٢، حم ٣/ ٤٩٠، قط ٤/ ٨٩، ق ٦/ ٢٤٠، ك ٤/ ٣٤٠، "السنن الكبرى" للنسائي ٦٣٦٠]

٢٩٠٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ،

===

(عن واثلة بن الأسقع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المرأة تحرز) (٢) وفي نسخة: تحوز (ثلاث مواريث، عتيقها) فترث (٣) ميراثه بولاء العتاقة (ولقيطها) (٤)، إطلاق الوراثة عليه مجاز؛ لأن ميراث اللقيط لبيت المال، إلَّا أن يكون الملتقط فقيرًا فيترك له الإِمام تصدقًا عليه ومجازاةً له على ما تحمل في حفظه وتربيته (وولدها الذي لَاعَنَتْ عليه)، فالولد الذي نفاه الرجل باللعان، فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب، وقد انتفى النسب، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان.

٢٩٠٧ - (حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر) بن عمارة بن خريم بالمعجمة، مصغرًا، أبو عامر بن أبي الهيذام، الدمشقي، قال ابن عدي: سمعت عبدان، عن أبي داود: حديث ابن أبي الهيذام، عن الوليد، عن الأوزاعي يشبه حديث هقل، وكان أبو داود لا يحدث عنه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى عنه أبو داود في "السنن" حديثًا أو حديثين.


(١) في نسخة بدله: "عنه".
(٢) والتخصيص لأن المرأة لا تحرز سائر الميراث عن غير هذه الثلاثة، بل تأخذ بعض المال من الميراث كما لا يخفى، كذا في "الإرشاد الرضي" وتقدم شيء منه. (ش).
(٣) قال القاري: اتفق عليه أهل العلم، انتهى. [انظر: "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٢٣٨)]. (ش).
(٤) وبه قال إسحاق، والعامة على أنه منسوخٍ بقوله: "لا ولاء إلَّا ولاء العتاقة"، كذا في "المرقاة" (٦/ ٢٣٨)، وقال القاري أيضًا: الحديث ليس بثابت عند أهل النقل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>