للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ (١) أَيْمَانُكُم فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُوَرَّثُ الأَنْصَارَ دُونَ ذِي (٢) رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ (٣) - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ}، قَالَ: نَسَخَتْهَا: {وَاَلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمُانكُمْ فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ، وَيُوْصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ". [خ ٤٥٨٠، ق ٦/ ٢٦٢]

٢٩٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، الْمَعْنَى، قَالَ أَحْمَدُ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عن ابْنِ إِسْحَاقَ، عن دَاوُدَ بْنِ

===

{وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُم فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهم} قال) ابن عباس: (كان) في ابتداء الإِسلام (المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار) أي: تجعل ورثة للأنصار (دون ذي رَحِمِهِ) أي: مقدمًا على ذوي الأرحام (للأخوة التي آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم) أي: بين المهاجرين والأنصار.

(فلما نزلت هذه الآية) وهي قوله تعالى: ({وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}) أي: ورثة {مِمَّا تَرَكَ} الآية (قال) ابن عباس: (نسختها) أي نسخت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا} هذه الآية المتقدمة، فعلى كونها منسوخة معناها {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُم فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهم} (٤) أي: أعطوهم نصيبهم (من النصر والنصيحة والرِّفادة) أي: الإعانة (ويوصي له، وقد ذهب الميراث) وقد تقدم البحث فيه (٥).

٢٩٢٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل، وعبد العزيز بن يحيى، المعنى، قال أحمد: نا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن


(١) في نسخة: "عقدت".
(٢) في نسخة: "ذوي".
(٣) في نسخة: "النبي".
(٤) سورة النساء: الآية ٣٣.
(٥) فإرث مولى الموالاة عند الجمهور منسوخ رأسًا وأصلًا، وعندنا المنسوخ كونه أولى من ذي الرحم. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>