للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ

٣٠٢٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ -، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عن أَبِيهِ، عن وَهْبٍ قَالَ: سَأَلَتُ جَابرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ؟ قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ (١) لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: "سَيَتَصَدَّقُونَ (٢) وُيجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا". [حم ٣/ ٣٤١]

===

رقابهم عنوةً، فلذلك يسمى أهل مكة طلقاء، أي الذين أطلقوا فلم يسترقّوا ولم يؤسروا، والطليق: هو الأسير إذا أطلق.

(٢٦) (بَابُ مَا جَاءَ فِي خَبَرِ الطَّائِفِ)، أي قصة فتحها

٣٠٢٥ - (حدثنا الحسن بن الصباح، نا إسماعيل - يعني ابن عبد الكريم -، حدثني إبراهيم - يعني ابن عقيل بن مُنَبِّه -) وتقدم في الحديث المتقدم أنه إبراهيم بن عقيل بن معقل، وها هنا إبراهيم بن عقيل بن منبه، فهذا في الحقيقة ليس فيه اختلاف، فإن في الحديث المتقدم نسب عقيل إلى أبيه معقل، وفي هذا الحديث نسب إلى جده منبه، فإنه عقيل بن معقل بن منبه.

(عن أبيه) عقيل، (عن وهب قال: سألت جابرًا عن شأن) أي حال (ثقيف إذ بايعت؟ ) أي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على الإِسلام (قال) جابر: (اشترطتْ) أي ثقيف (على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا صدقة) أي الزكاة والعشر (عليها, ولا جهادَ) فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الصدقة غير واجبة إلَّا بعد الحول، وكذلك الجهاد لا يفرض إلَّا عند هجوم العدوِّ، (وأنه) أي جابرًا (سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: سَيَتَصَدَّقُون ويُجَاهِدُون إذا أسْلَمُوا).


(١) في نسخة: "أنه".
(٢) في نسخة: "سيصدقون".

<<  <  ج: ص:  >  >>