للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا (٢)، ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ".- قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ. [م ٢٨٩٦، ق ٩/ ١٣٧]

===

٣٠٣٥ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: منعت العراق قفيزها ودرهمها) أي ستمنع، وإنما أتى بصيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعها. والقفيز: مكيال كبير لأهل العراق يسع ثمانية مكاكيَّ (ومنعت الشام مديها) المدي كقفل: مكيال لهم يسع خمسة عشر مكوكًا (ودينارها، ومنعت مصر إِرْدَبَّها) وهو مكيال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعًا، والهمزة زائدة مكسورة (ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم، قالها زهير ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (٣)).


= وقال: هو قول مالك وأبي ثور ... إلخ. ونسبته إلى مالك يخالف القسطلاني، ويخالف الباجي أيضًا، فإنه بسط ذلك فارجع إليه (٤/ ٤٣٩)، وبسط أيضًا الموفق، وابن القيم (١/ ٣٢٥)، والشيخ ولي الله في "إزالة الخفاء" (٢/ ١٢٩).
وكذا بسط ابن الهمام في "باب العشر والخراج" (٤/ ٣٥٩) الأراضي التي فتحت عنوةً وصلحًا، والنووي في "شرح المنهاج" (٤/ ١٥٧). (ش).
(١) زاد في نسخة: "بن عبد الله".
(٢) في نسخة: "تبرها".
(٣) واستدل الجصاص في "أحكام القرآن" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣) بهذا الحديث على أن أرض الخراج لا يكره للمسلم أن يملكها، وهي ليست بصغار، وقال: فيه حجة من وجهين: الأول: أنه لم يكره لهم ملك أرض الخراج التي عليها قفيز ودرهم، ولو كان ذلك مكروهًا لذكره. والثاني: أنه أخبر عن منعهم لحق الله المفترض عليهم بالإِسلام، وهو معنى قوله: "عدتم كما بدأتم"، يعني في منع حق الله تعالى، فدل على أنه كسائر =

<<  <  ج: ص:  >  >>