للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِى وَائِلٍ, عَنْ مُعَاذٍ, أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِى مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِي (١) ثِيَابٌ (٢) تَكُونُ بِالْيَمَنِ". [تقدم في الحديث رقم ١٥٧٦، ١٥٧٧]

٣٠٣٨ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما وَجَّهَه) أي معاذًا (إلى اليمن) أميرًا (أمره أن يأخذ من كل حالم (٣)، يعني محتلمًا) وهو البالغ (دينارًا أو عدله (٤)) أي مثله (من المعافري) (٥) وهي (ثيابٌ تكون باليمن) وهذا تفسير المعافري، وكان أخذ دينارًا وعدله من المعافري بطريق الجزية من نصارى اليمن.

واختلف فيه الحنفية والشافعية، فعند الحنفية الجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح، فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق، كما صالح رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ نجران على ألف ومائتي حلة، ولأن الموجب هو التراضي، فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق.

وجزية يبتدئ الإِمام وضعها إذا غلب على الكفار وأقرّهم على أملاكهم، فيضع على الغني ظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهمًا، يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا.


(١) في نسخة "المعافر".
(٢) في نسخة: "ثيابًا".
(٣) زاد الجصاص (٣/ ٩٧) في مثل هذا الحديث لفظ: وحالمة، وحمله على جزية الصلح، فتأمل. (ش).
(٤) وفيه حجة لمن قال بجواز أخذ القيمة في الجزية، كما في "الأوجز" (٤/ ٢١٧) عن "شرح الإقناع" (٤/ ٢٧٨). (ش).
(٥) قال ابن الهمام: المعافري ثوب منسوب إلى معافر بن مرة، ثم صار اسمًا للثوب بلا نسبة، وفي "الجمهرة" لابن دريد: المعافر بفتح الميم موضع باليمن ينسب إليه الثياب المعافرية. انظر: "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>