للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنَ بُكَيْرٍ -، نَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانيُّ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقُرَشِيِّ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَىْ حُلَّةٍ: النِّصْفُ فِى صَفَرٍ, والنصف (١) فِى رَجَبٍ, يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ, وَعَارِيَةِ ثَلَاثِينَ دِرْعًا, وَثَلَاثِينَ فَرَسًا, وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا, وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ بِهَا, وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا (٢) عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْر (٣) , عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ, وَلَا يُخْرَجُ لَهُمْ قَسٌّ, وَلَا يُفْتَنُوا (٤) عَنْ دِينِهِمْ, مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا, أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا" (٥). [ق ٩/ ١٨٧]

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا.

===

ابن بكير-، نا أَسْبَاطُ بنُ نَصْر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس قال: صَالَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ نجران) أي نصاراهم (على ألفي حلة) في السنة (النصفُ في صفر، والنصفُ في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كلِّ صنفٍ من أصناف السلاح) من السيوف والرماح والقسي، وغير ذلك (يَغْزون بها) فيعطونها عارية.

(وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ) بعد الفراغ من الغزوِ (إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ) أي حرب (ذات غدر) أي المعاهدون من أهل اليمن إذا غدروا، فعليهم أن يعطوا ذلك السلاح وغيرها عاريةً (على أن لا تُهْدَمَ لهم بيعةٌ، ولا يُخْرَجُ لهم قَسٌّ) وهو رئيس النصارى في العلم والدين (ولا يُفْتَنُوا عن دينهم ما لمِ يُحدِثوا حَدَثًا، أو يأكُلُوا الربا، قال إسماعيل) بن عبد الرحمن: (فقد أكَلُوا الربا) وقد نقضوا العهد.


(١) في نسخة: "والبقية".
(٢) في نسخة: "يردونها".
(٣) في نسخة: "غدرة"، وفي نسخة: "الغدرة".
(٤) في نسخة: "لا يفتنون".
(٥) زاد في نسخة: "قال أبو داود: إذا نقضوا بَعْضَ ما اشترَطَ عليهم فقد أَحْدَثُوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>