للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِىُّ،

===

قال الحافظ (١): وفي "الموطأ": عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، وهذا منقطع مع ثقة رجاله، قال أبو عمر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية، لا في تحريم نسائهم وأكل ذبائحهم.

وقد روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي: "كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه، وعلم يدرسونه، فشرب أميرُهم الخمر، فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته، فأطاعوه، وقتل من خالفه".

وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى: "لما هزم المسلمون أهلَ فَارِسَ قال عمر: اجتمعوا، فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب، فنضع عليهم الجزية، ولا من عبدة الأوثان فنُجري عليهم أحكامهم، فقال علي: بل هم أهل الكتاب، فذكر نحوه، فهذا حجة لمن قال: [كان] لهم كتاب.

وأما قول ابن بطال: لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استثنى حال ذبائحهم نكاح نسائهم؟ فالجواب: أن الاستثناء وقع تبعًا للأثر الوارد في ذلك؛ لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له، وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقاَ عليه، ولكن الأكثر من أهل العلم عليه.

٣٠٤٤ - (حدثنا محمد بن مسكين) بن نميلة بالنون، مصغرًا، أبو الحسن (اليمامي) نزيل بغداد، قال البخاري: ثقة مأمون، وقال الآجري عن أبي داود: كان ثقة رحمه الله تعالى، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مسلمة: لا بأس به، وقال الخطيب: كان ثقة


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>