للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا (١) , إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَىْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ. [خ ٢٣٢٧، م ١٥٤٧، ن ٣٨٩٩، جه ٢٤٥٨]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ.

===

(فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات) (٢) بالذال المعجمة المكسورة: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء (وأقبال) جمع قبل، بالضم: رأس الجبل، أي: رؤوس (الجداول) وأوائلها (وأشياء) أي: وعلى أشياء معينة من الزرع يجعلونها لأنفسهم (من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلَّا هذا، فلذلك) أي: لما وقع في النزاع في صورة هلاك بعضها (زجر) أي: نهى (عنه) - صلى الله عليه وسلم - (فأما شيء) أي: الكراء على شيء (مضمون معلوم فلا بأس به).

وحديث أبي رافع هذا لا يدل على جواز المزارعة المختلفة فيهما، ولا على عدم جوازه بل هو ساكت عنهما (وحديث إبراهيم) بن موسى الرازي (أتم، وقال قتيبة: عن حنظلة عن رافع) يعني روى قتيبة عن حنظلة عن رافع معنعنة (قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد (٣) عن حنظلة نحوه) أي نحو رواية ربيعة.


(١) في نسخة: "بهما".
(٢) قوله: "الماذيانات" جمع الماذيان، وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول، فارسي معرب، وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل ثم تسقى منه الأرض. [انظر: "المغرب" (٢/ ٢٦٢)].
(٣) أخرج روايته البخاري في "صحيحه" (٢٣٣٢، ٢٧٢٢)، ومسلم في "صحيحه" (١٥٤٧)، والنسائي في "سننه" (٢٩٠٢)، وابن ماجه في "سننه" (٢٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>