للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ". [قط ٣/ ٧، حلية ٨/ ٣٢٧]

٣٤٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ", فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَرَأَيْتَ شُحُومَ

===

وثمنها، وحرم الميتة (١) وثمنها، وحرم الخنزير (٢) وثمنه).

قال الخطابي (٣): فيه دليل على فساد بيع السرقين، وبيع كل نجس العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز، واختلفوا في جواز الانتفاع به، فكره طائفة ذلك، وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق، ورخص فيه الحسن والأوزاعي وأصحابنا (٤) وأصحاب الرأي.

٣٤٨٦ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٥)، فقيل: يا رسول الله، أرأيت (٦) شحوم


(١) واختلف من أجزائها ما لا يدخلها الموت، كالظفر والسن، فيجوز عندنا ومالك، خلافًا للشافعي وأحمد، كذا في "عمدة القاري" (٨/ ٥٦٩). (ش).
(٢) قال النووي (٦/ ١١): أجمع المسلمون على منع بيع كل واحد منهما. (ش).
(٣) "معالم السنن" (٣/ ١٣٣).
(٤) كذا في الأصل، وفي "المعالم" (٣/ ١٣٣): "ومالك".
(٥) قال النووي (٦/ ١١): العلة فيه عدم الانتفاع، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع، ففيه خلاف لأصحابنا ... إلخ. وقال القسطلاني (٥/ ٢٢١): فلو كسرت جاز بيعها عند الشافعية وبعض الحنفية. انتهى. (ش).
(٦) وكذلك لا يجوز بيعه عندنا، صرَح به الشامي. [انظر: "ردّ المحتار" (٧/ ٢٦٦)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>