وفي معناه: مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا؟ وبه قال الشافعي، وقال جماعة: يكون العقد موقوفًا على إجازة المالك، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد.
٣٥٠٤ - (حدثنا زهير بن حرب، نا إسماعيل، عن أيوب) قال: (حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي) أي: شعيب، (عن أبيه) أي: محمد، قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت هارون بن معروف يقول: لم يسمع عمرو عن أبيه شيئًا، إنما وجده في كتاب أبيه، قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: أليس قد سمع من أبيه؟ قال: بلى، قلت: إنهم ينكرون ذلك، فقال: قال أيوب: حدثني عمرو، فذكر أبًا عن أب إلى جده قد سمع من أبيه، ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: إنما هو كتاب.
قلت: يشير ابن معين بذلك إلى حديث إسماعيل بن علية، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو، فذكر حديث: "لا يحل سلف وبيع"، أخرجه أبو داود والترمذي من رواية ابن علية عن أيوب، وروى النسائي من حديث ابن طاوس عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده، في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، ولم يأت التصريح بذكر محمد بن عبد الله بن عمرو في حديث إلَّا في هذين الحديثين فيما وقفت عليه، وذلك نادر لا تعويل عليه، انتهى بقدر الحاجة.
(عن أبيه) أي: عبد الله بن عمرو بن العاص (حتى ذكر عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل سلف) - بفتحتين-: القرض (وبيع) أي: لا يحل بيع بشرط قرض، بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني