للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خالد الزنجي، وقد أخرج هذا [الحديث] الترمذي في "جامعه" (١) من حديث عمر بن علي المقدَّمي عن هشام بن عروة [مختصرًا] "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أَن الحراج بالضمان"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال أيضًا: استغرب محمد بن إسماعيل - يعني البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلته: تراه تدليسًا؟ قال: لا.

وحكى البيهقي عن الترمذي: أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، فكأنه أعجبه، هذا آخر كلامه.

وعمر بن علي: هو أبو حفص بن علي المقدَّمي البصري, وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري (٢)، وهو ممن يروي عنه مسلم في "صحيحه" وهذا إسناد جيد، ولهدا صححه الترمذي، وهو غريب، كما أشار إليه البخاري والترمذي، والله تعالى أعلم.

قال الخطابي (٣): واختلف (٤) أهل العلم في هذا، فقال الشافعي: ما حدث في ملك المشترى من غلة ونتاج ماشيته وولد أمة، فكل ذلك سواء، لا يرد منه شيء، ويرد المبيع إذا لم يكن ناقصًا عما أخذه.

وقال أصحاب الرأي: إن كان ماشية فحلبها، أو نخلًا أو شجرة فأكل من


(١) "سنن الترمذي" (٣/ ٥٨٢) رقم (١٢٨٦).
(٢) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "الجويباري".
(٣) "معالم السنن" (٣/ ١٤٨).
(٤) وحكى الموفق (٦/ ٢٢٦، ٢٢٧) في المسألة إجماع الأئمة الأربعة، واستدل بحديث الباب، فتأمل، وهو الصحيح لما في "الأوجز" (١٢/ ٣٥٢ - ٣٥٦) من النقول على ذلك , فلا خلاف بينهم في الغلة أنها للمشتري، وإنما الخلاف في الولد والصوف والثمرة وغير ذلك، وأشتبه في "البذل" للتحريف في كلام الخطابي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>