للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا". شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّتُهُمَا قَالَ. [م ١٧١٩، ت ٢٢٩٥، جه ٢٣٦٤، حم ٤/ ١١٥، ط ٢/ ٢٤٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَالِك: الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ، وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ، قَالَ الْهَمْدَانِيُّ: وَيرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: أَوْ يَأْتِي بِهَا الإمَامَ، وَالإخْبَارُ في حَدِيثِ الْهَمْدَانِيِّ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ، لَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمنِ.

===

الأموي، المعروف بالمطرف لحسنه وجماله، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته) أي يؤدي شهادته (أو) للشك من الراوي (يخبر) بدل يأتي (بشهادته قبل أن يسألها, شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما) أي آية اللفظين. (قال) أبوه.

(قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته، ولا يعلم بها) أي بالشهادة (الذي هي له، قال الهمداني: ويرفعها) أي الشهادة (إلى السلطان، قال ابن السرح: أو يأتي بها الإمامَ) أي الحكام، (والإخبار في حديث الهمداني. قال ابن السرح: ابن أبي عمرة، لم يقل عبد الرحمن).

قال الخطابي (١): أما الشهادة في الحق يدعيه الرجل قبل صاحبه، فيخبر بها الشاهد قبل أن يسألها, فإنه لا قرار لها, ولا يجب تنجيز الحكم بها، حتى يستشهده صاحب الحق، فيقيمها عند الحاكم؛ وإنما هذا في الشهادة تكون


(١) "معالم السنن" (٤/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>