للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥) بَابٌ: في اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

٣٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ". [خ ٥٦٢٥، م ٢٠٢٣، ت ١٨٩٠، جه ٣٤١٨، حم ٣/ ٦]

٣٧٢١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عن عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

===

(١٥) (بَابٌ: في اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ)

٣٧٢٠ - (حدثنا مسدد قال: نا سفيان، عن الزهري، أنه سمع عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اختناث الأسقية).

قال الخطابي (١): هو أن تثنى رؤوسها وتعطفها ثم تشرب منها، قال في "النهاية" (٢): خَنَثت السِّقَاء إذا ثَنَيْتَ فمه إلى خارج وشربتَ منه، وإنما نهى عنه لنتنها، فإدامة الشرب هكذا يغير ريحها، وقيل: لئلا يترشش الماء على الثياب لسعة فم السقاء.

٣٧٢١ - (حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: نا عبيد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله) بن أنيس بالتصغير الأنصاري، وليس بالجهني، حجازي، وقال الآجري عن أبي داود في حديث عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر عن أبيه في الشرب من الإداوة: هذا لا يعرف [عن] عبيد الله، والصحيح عن عبد الله بن عمر، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قلت: قد رواه القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن عيسى، لكن لم يقل عن أبيه أرسله، أخرجه مسدد في "مسنده" عن يحيى.


(١) "معالم السنن" (٤/ ٢٧٣).
(٢) "النهاية" (٢/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>